الشيخ محمد رضا نكونام

341

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الثاني - أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار . الثالث - أن ينزع قميصه من طرّ رجليه ، وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته . الرابع - أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأوّل . الخامس - أن يحفر حفيرةً لغسالته . السادس - أن يكون عارياً مستور العورة . السابع - ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممّن يجوز لهم النظر إليها . الثامن - تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسّر وإلّا تركت بحالها . التاسع - غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، والأولى أن يكون في الأوّل بماء السدر ، وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح . العاشر - غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه . الحادي عشر - غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرّات قبل التغسيل ، والأولى أن يلفّ الغاسل يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه . الثاني عشر - مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلّاإذا كانت امرأةً حاملًا مات ولدها في بطنها . الثالث عشر - أن يبدء في كلّ من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه . الرابع عشر - أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن . الخامس عشر - غسل الغاسل يديه إلى المرفقين ، بل إلى المنكبين ثلاث مرّات في كلّ من الأغسال الثلاثة .